الأسئلة الشائعة
1- الاحتفاظ بصورة من محضر التحقيق بالسرقة المنظم في (الفصيلة أو المخفر) مكان حصول الجرم.
2- إفادة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية عن أية معلومات جديدة متعلّقة بالسرقة مهما كانت أهميتها.
3- عدم التردد في التواصل مع مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية فور تلقي أي اتصال للمفاوضة على السيارة المسروقة بغية تزويدهم برقم هاتف المفاوض والتقيّد بإرشادات المكتب، وعدم التجاوب مع تلك الإتصالات في موضوع دفع الأموال، كون معظم هذه الإتصالات هي عمليات إحتيالية لا يتوانى بعض مرتكبيها على إلحاق الأذى الجسدي بالمدعين لإجبارهم على دفع الأموال.
4- عدم تسليم مفاتيح السيارة إلى شركة التأمين قبل عرضها على المكتب.
5- التواصل مع المكتب فوراً في حال العثور على السيارة وعدم العبث بمحتوياتها قبل وصول دورية مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية وانتهاء أعمال رفع البصمات من قبل مكتب الحوادث.
6- الحضور الى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية للمباشرة بإجراءات كف البحث عن لوحة السيارة قبل نهاية العام الذي تعرضت فيه للسرقة لوقف الرسوم المتوجبة على السيارة.
7- الإستحصال على إفادة لصالح شركة التأمين من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ السرقة وعدم العثور عليها.
8- الاحتفاظ بنسخة من محضر السرقة ومحضر كف البحث عن اللوحة المنظّمين لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.
إعادة الإعتبار ( تبييض السجل العدلي ) :
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن إعادة إعتباره بقرار قضائي شرط أن يكون قد إنقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وتضاعف المدة عند تكرار الجرم.
يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى الهيئة الإتهامية ضمن نطاق سكنه بعد الإستحصال على:
- بيان سجل عدلي جديد.
- إفادة سكن وحسن سلوك من مختار المحلة.
- إفادة بتنفيذ الحكم وصورة عن الحكم من المحكمة الصادر عنها وذلك بمرور المهلة القانونية من تاريخ تنفيذ الحكم.
- يسلم قرار الشطب إلى مكتب السجل العدلي لتنفيذه.
كيفية الحصول على السجل العدلي
أولاً: اللبنانيون المقيمون:
- يتقدم اللبناني المقيم من مكاتب السجل العدلي ضمن أوقات الدوام الرسمي ويبرز بطاقة هويته أو بيان قيده أو جواز سفره للحصول على سجل عدلي حيث يصار إلى تسليم صاحب العلاقة بعد إنجازه فوراً.
- بوسطة وكلائهم القانونيين مرفقين بالمستندات الثبوتية.
- بواسطة من ينوب عنه بموجب تفويض مصدقاً عليه من مختار المحلة.
- بواسطة مكاتب الليبان بوست.
ثانياً: موظفي المؤسسات:
- إذا كانت السجلات العدلية مطلوبة لمؤسيات خاصة فبالإضافة إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت هوية أصحاب العلاقة يقدم برفقها كتاب من المسؤول عن المؤسسة طالبة البيانات العدلية يحدد إسم المكلف عن إستلامها يوجه إلى قائد الشرطة القضائية للبت بأمره.
ثالثاً: للمسافرين:
- يمكن للأشخاص الموجودين خارج البلاد الإستحصال على السجل العدلي بواسطة أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الوكيل القانوني بعد التثبت من صفتهم وذلك بعد تقديم طلب إلى مكاتب السجل العدلي الذي يتولى بدوره:
1- قبول الطلبات من أصحاب العلاقة وتسجيلها وفقاً للأصول.
2- توجيه برقية فورية يطلب فيها مكتب السجل العدلي الموافقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة الخدمة والعمليات – على أن يرده الجواب خلال مهلة 48 ساعة يعمد بعدها إلى تسليمه للمستدعي وفقاً للأصول.
- بواسطة السفارة اللبنانية في الخارج:
يمكن تقديم طلبات السجل العدلي التي يرسلها ذوو العلاقة الموجودين خارج البلاد سواء كانو لبنانيين أم أجانب، وترد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، فتنظم لهم البيانات العدلية المطلوبة إذا كانت طلباتهم مرفقة بصورة طبق الأصل عن صفحة أو صفحات المستند (جواز سفر صالح، تذكرة هوية، الخ ... ) التي تتضمن كامل عناصر الهوية، ثم ترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة المديرية العامة – شعبة الخدمة والعمليات تمهيداً لتسليمها إلى صاحب العلاقة بواسطة ممثلي لبنان الدبلوماسيين في البلاد المقيمين فيها الأشخاص العائدة لهم البيانات العدلية.
رابعاً: بالنسبة لغير اللبنانيين والمقيمين شرعاً:
- يتقدم الأجانب المقيمون شرعاً من مكاتب السجل العدلي ضمن الدوام الرسمي مرفقين بالمستندات الثبوتية للحصول على السجل العدلي حيث يسلم فور إنجازه.
يتقدم صاحب العلاقة (اللبناني أو الأجنبي) شخصياً أو بواسطة وكيله لدى القضاء المختص بطلب خطي يشرح فيه واقع .الحال ويضم إليه كل ما يتوفر من مستندات ومعلومات لاسيما المستندات الثبوتية اللازمة للتحقق من هويته يحول الطلب إلى مكتب التحريات للتنفيذ وإجراء المقتضى وإيداع النتيجة مرجعها القضائي مباشرة من قبل المكتب.
المستندات المرفقة بطلب رفع الإلتباس
أولا: للمحامين
- صورة عن الطلب.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة .
- صورة عن الوكالة مصدقة من نقابة المحامين.
- صورة عن بطاقة المحاماة.
ثانياً: للمدنيين
- صورة عن الطلب.
-صورة عن هوية صاحب العلاقة.
كيفية حصول المواطن اللبناني والأجنبي المقيم في لبنان بصورة قانونية على بطاقة بصماته
- يقدم صاحب العلاقة مباشرة إلى قسم المباحث العلمية المتمركز في ثكنة الحلو طلباً لأخذ بطاقة بصماته مرفقاً به صورة عن جواز سفره وصورة عن الإقامة بالنسبة للأجنبي وأنموذج بطاقة بصمات خاصة معتمدة من قبل بعض السفارات التي تعتمد مثل هذه النوع من البطاقات، فيحيله رئيس القسم دون إبطاء إلى مكتب التحقق من الهوية لإجراء المقتضى من قبل هذا المكتب.
- فور ورود الطلب إلى مكتب التحقق من الهوية يقوم رئيس المكتب بأخذ بصمات صاحب العلاقة على نسختين من البطاقة المخصصة لذلك على أن يدون عليها المعلومات المتعلقة بالشخص نقلاً عن جواز سفره والأمر الصادر عن القسم بهذا الشأن .
لمزيد من المعلومات:
رقم هاتف المباحث العلمية :01/307557
رقم هاتف مكتب التحقق من الهوية :01/311244
يتم تسليم صورة طبق الأصل عن المحضر العدلي بموجب إستدعاء يقدم للنيابة العامة الإستئنافية أو النيابة العامة التمييزية إذا كان موضوع المحضر من إختصاصها التي تكلف القطعة منظمة المحضر بتزويدها بصورة طبق الأصل عنه إذا كان تاريخ تنظيمه يعود لأقل من عشر سنوات كون المحاضر تحفظ لدى القطعة المنظمه لمدة عشر سنوات وإذا كان المحضر منظم منذ أكثر من عشر سنوات تقوم النيابات العامة بتكليف مكتب المستندات والمحفوظات في الشرطة القضائية بتزويدها بصورة طبق الأصل عن المحضر المطلوب.
بعد مضي /24/ ساعة على حالة الفقدان أو الضياع، التوجه إلى النيابة العامة المختصة وتقديم شكوى والتي بدورها تحيلها إلى القطعة المعنية في قوى الأمن وتنظيم محضر بهذا الخصوص لاستجلاء حالة الفقدان أو الضياع (تعرض للخطف ، جريمة قتل ...)
يجب إبلاغ أو التوجّه إلى مركز قوى الأمن الداخلي وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
التوجّه إلى النيابة العامة التي حصل فيها الفقدان أو السرقة ليصار إلى إحالة الشكـــوى إلى القطعة أو المخفر المختص الذي ينظم محضراً بهذا الخصوص .
التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية .
التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية.
التوجّه إلى أقرب مركز قوى أمن داخلي وتسليم الأوراق الثبوتية أو الأغراض الشخصية والذي ينظم بدوره محضراً بهذا الخصوص.
⦁ إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق الأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة إلى المصلحة المختصة في حال العثور عليها .
⦁ على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً ً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها ، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة .
⦁ أما في حال فقدان بطاقة الهويــــة أو إخراج القيد يتّم التوجه أولاً إلى النيابة العامة التي حصل الفقدان ضمن نطاقها الإقليمي ، يحال الطلب إلى المخفر المختص الذي ينظم محضراً ويسلم صاحب العلاقة صورة طبق الأصل عنه.
⦁ في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود .
⦁ في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة .
⦁ لا يسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة .
⦁ في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها. وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني .
ينظم محضر وفقاً للأصول في حال التأكد من وجود نسبة كحول في الـدم مقدارهـا 50 ملغ في كل « ديسيليتر » والتي تعتبر النسبة العلمية التي تدخل الإنسان في حالة السكر .
يسمح للزوّار بعد استحصالهم على إجازة خطية من السلطات المحدّدة بزيارة المساجين ، محكومين وموقوفين مرة واحدة في الأسبوع .
تحدّد مواعيد الزيارة أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من الساعة 9,00 لغاية الساعة 16,00 وذلك وفقاً لما يلي :
أ - السجن المركزي / رومية – سجن طرابلس – سجن زحلة : أيام الإثنين – الثلاثاء والخميس
ب – باقي السجون : يومَي الثلاثاء والخميس .
إذا تضمّنت الإجازات الخطية الممنوحة من قِبَل المدّعين العامّين تاريخاً محدّداً لزيارة الموقوفين ، على قائد أو رئيس السجن إبلاغ الزوّار عن المواعيد المسموح بها زيارة السجناء الموقوفين وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة السابقة .
الإطلاع بشكل مستمر على التعاميم والأخبار الصادرة عن شعبة العلاقات العامة من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع ، الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة لقوى الداخلي www.isf.gov.lb ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة للمديرية المذكورة.
⦁ كل مركبة تحجز بالاستناد إلى قانون السير ، لا يرفع عنها الحجز إلاّ بقرار من المحكمة ذات الصلاحية .
⦁ أمّا احتجاز المركبات ، فيصير رفعه بإشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر بعد تثبته من إزالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز .
⦁ في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز .
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز .