⦁ كل مركبة تحجز بالاستناد إلى قانون السير ، لا يرفع عنها الحجز إلاّ بقرار من المحكمة ذات الصلاحية .
⦁ أمّا احتجاز المركبات ، فيصير رفعه بإشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر بعد تثبته من إزالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز .
⦁ في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز . إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز .
كيفية الحصول على السجل العدلي
أولاً: اللبنانيون المقيمون:
ثانياً: موظفي المؤسسات:
ثالثاً: للمسافرين:
2- توجيه برقية فورية يطلب فيها مكتب السجل العدلي الموافقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة الخدمة والعمليات – على أن يرده الجواب خلال مهلة 48 ساعة يعمد بعدها إلى تسليمه للمستدعي وفقاً للأصول.
يمكن تقديم طلبات السجل العدلي التي يرسلها ذوو العلاقة الموجودين خارج البلاد سواء كانو لبنانيين أم أجانب، وترد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، فتنظم لهم البيانات العدلية المطلوبة إذا كانت طلباتهم مرفقة بصورة طبق الأصل عن صفحة أو صفحات المستند (جواز سفر صالح، تذكرة هوية، الخ … ) التي تتضمن كامل عناصر الهوية، ثم ترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة المديرية العامة – شعبة الخدمة والعمليات تمهيداً لتسليمها إلى صاحب العلاقة بواسطة ممثلي لبنان الدبلوماسيين في البلاد المقيمين فيها الأشخاص العائدة لهم البيانات العدلية.
رابعاً: بالنسبة لغير اللبنانيين والمقيمين شرعاً:
التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية .
⦁ في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود .
⦁ في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة .
⦁ لا يسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة .
⦁ في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها. وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني .
التوجّه إلى أقرب مركز قوى أمن داخلي وتسليم الأوراق الثبوتية أو الأغراض الشخصية والذي ينظم بدوره محضراً بهذا الخصوص.
⦁ إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق الأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة إلى المصلحة المختصة في حال العثور عليها .
⦁ على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً ً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها ، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة .
⦁ أما في حال فقدان بطاقة الهويــــة أو إخراج القيد يتّم التوجه أولاً إلى النيابة العامة التي حصل الفقدان ضمن نطاقها الإقليمي ، يحال الطلب إلى المخفر المختص الذي ينظم محضراً ويسلم صاحب العلاقة صورة طبق الأصل عنه.
التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية.
يجب إبلاغ أو التوجّه إلى مركز قوى الأمن الداخلي وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
يتم تسليم صورة طبق الأصل عن المحضر العدلي بموجب إستدعاء يقدم للنيابة العامة الإستئنافية أو النيابة العامة التمييزية إذا كان موضوع المحضر من إختصاصها التي تكلف القطعة منظمة المحضر بتزويدها بصورة طبق الأصل عنه إذا كان تاريخ تنظيمه يعود لأقل من عشر سنوات كون المحاضر تحفظ لدى القطعة المنظمه لمدة عشر سنوات وإذا كان المحضر منظم منذ أكثر من عشر سنوات تقوم النيابات العامة بتكليف مكتب المستندات والمحفوظات في الشرطة القضائية بتزويدها بصورة طبق الأصل عن المحضر المطلوب.
كيفية حصول المواطن اللبناني والأجنبي المقيم في لبنان بصورة قانونية على بطاقة بصماته
– يقدم صاحب العلاقة مباشرة إلى قسم المباحث العلمية المتمركز في ثكنة الحلو طلباً لأخذ بطاقة بصماته مرفقاً به صورة عن جواز سفره وصورة عن الإقامة بالنسبة للأجنبي وأنموذج بطاقة بصمات خاصة معتمدة من قبل بعض السفارات التي تعتمد مثل هذه النوع من البطاقات، فيحيله رئيس القسم دون إبطاء إلى مكتب التحقق من الهوية لإجراء المقتضى من قبل هذا المكتب.
– فور ورود الطلب إلى مكتب التحقق من الهوية يقوم رئيس المكتب بأخذ بصمات صاحب العلاقة على نسختين من البطاقة المخصصة لذلك على أن يدون عليها المعلومات المتعلقة بالشخص نقلاً عن جواز سفره والأمر الصادر عن القسم بهذا الشأن .
لمزيد من المعلومات: رقم هاتف المباحث العلمية :01/307557
رقم هاتف مكتب التحقق من الهوية :01/311244
إعادة الإعتبار ( تبييض السجل العدلي ) :
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن إعادة إعتباره بقرار قضائي شرط أن يكون قد إنقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وتضاعف المدة عند تكرار الجرم.
يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى الهيئة الإتهامية ضمن نطاق سكنه بعد الإستحصال على: