قانون رقم 17

تنظيم قوى الأمن الداخلي

الفصل الاول

تعريف قوى الأمن الداخلي وتحديد مهامها

المادة الاولى : قوى الأمن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه

والاجواء الإقليمية التابعة لها اما مهامها فتحدد بما يأتي:

١- في مجال الضابطة الإدارية:

أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن.

ب - تأمين الراحة العامة.

ج - حماية الاشخاص والممتلكات.

د - حماية الحريات في اطار القانون.

ه - السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.

٢- في مجال الضابطة العدلية:

أ - القيام بمهام الضابطة العدلية.

ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية.

ج - تنفيذ الاحكام والمذآرات العدلية.

٣- في المجالات الاخرى:

أ - مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.

ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.

ج - حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.

د - حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.

المادة الثانية : تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة

العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى.

 

لتحميل القانون أنقر هنا

 

المزيد
footer_triangle حقوق النشر والطبع © 2024 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.