قانون رقم 17
تنظيم قوى الأمن الداخلي
الفصل الاول
تعريف قوى الأمن الداخلي وتحديد مهامها
المادة الاولى : قوى الأمن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه
والاجواء الإقليمية التابعة لها اما مهامها فتحدد بما يأتي:
١- في مجال الضابطة الإدارية:
أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن.
ب - تأمين الراحة العامة.
ج - حماية الاشخاص والممتلكات.
د - حماية الحريات في اطار القانون.
ه - السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.
٢- في مجال الضابطة العدلية:
أ - القيام بمهام الضابطة العدلية.
ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية.
ج - تنفيذ الاحكام والمذآرات العدلية.
٣- في المجالات الاخرى:
أ - مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.
ج - حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.
د - حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
المادة الثانية : تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة
العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى.