مساعدة مالية إستثنائية
يمكن منح مساعدات مالية استثنائية لعناصر قوى الأمن الداخلي أو المتقاعدين منهم أو عائلاتهم إذا تعرض أحدهم لضيق مادي خارج عن إرادته .
لا تعني هذه المساعدة التعويض عن كامل المصارفات التي يكون قد تكبدها صاحب العلاقة بل تهدف إلى مساعدته بصورة تتناسب مع حالته المادية ووضعه العائلي .
تمنح المساعدة المالية الاستثنائية بناءً على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة وفقاً لما يلي :
آ – إذا كان صاحب العلاقة عنصر قوى أمن في الخدمة الفعلية أو أحد الموظفـين المدنيين الملحقين
بهذه القوى ، يقدم الطلب إلى المديريـة العامة – شعبة الشؤون الإدارية بالتسلسل ويضمنه المعلومات
التالية :
1 - الظروف والأسباب التي أدت إلى الضيق المالي .
2 - المساعدة التي حصل عليها استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة .
3 - النفقات الإضافية التي لا توليه القوانين والأنظمة النافذة الحق في الحصول على مساعدات من جرائها .
4 - الوسيلة التي لجأ إليها لتسديد ما هو مترتب عليه من ديون عند الاقتضاء .
5 - وضعه العائلي ووضع من هم في عهدته مع ذكر عمر كل منهم وما إذا كان بينهم من يتعاطى عملاً يعود عليه بدخل وقيمة هذا الدخل .
6 - موارده المالية .
7 - تاريخ دخوله السلك .
8 - ما إذا كان قد منح مكافأة أو مساعدة مالية استثنائية خلال عام من تاريخ تقديم الطلب .
ترفق بالطلب صورة عن كل من المستندات المثبتة للنفقات التي تكبدها صاحب العلاقة .
- إذا كان طالب المساعدة عنصر قوى الأمن متقاعد ، يقدم الطلب مباشرةً إلى المديرية العامة – شعبة الشؤون الإدارية ويضمنه المعلومات المبينة في الفقرة السابقة باستثناء تاريخ دخول السلك الذي يستبدله بتاريخ الإحالة على التقاعد، كما يبين فيه عنوانه الكامل ورقم الهاتف الذي يمكن بواسطته الاتصال به .
- إذا كان طالب المساعدة الولي أو الوصي أو القيّم على عائلة عنصر قوى الأمن المتوفي في الخدمة أو بعد إحالته على التقاعد ، يقدم الطلب وفقاً لما هو محدد في الفقرة السابقة مضيفاً إليه تاريخ وفاة رب العائلة وأسباب هذه الوفاة.