مساعدة ولادة
يعطى عنصر قوى الأمن عن كل مولود له يولد حياً أو ميتاً مساعدة ولادة توازي نصف راتبه الأساسي المخصص له بتاريخ الولادة شرط أن لا يستفيد الزوج أو الزوجة ( بالنسبة للموظفين المدنيين ) من هذه المساعدة من أي مصدر آخر .
أما إذا كان الزوج والزوجة كلاهما من أصحاب الحق تدفع لهم مساعدة واحدة فقط وذلك استناداً إلى الراتب الأعلى.
تعطى مساعدة الولادة بناءً على طلب خطي يقدم بالتسلسل إلى المديريـة العامة – شعبة الشؤون الإدارية على أن ترفق به :
- وثيقة ولادة مصدقة وفقاً للأصول .
- إخراج قيد عائلي .
- بيان راتب.