مساعدة زواج
- يُعطى عنصر قوى الأمن عند زواجه مساعدة زواج توازي ضعفي الراتب الأساسي المخصص له بتاريخ الزواج وفي حال وفاته قبل صرف هذه المساعدة تستحق للزوجة .
- تستحق مساعدة الزواج لكل من الزوج والزوجة إذا كان كلاهما من أصحاب الحق بها .
- تعطى مساعدة الزواج بناءً على طلب خطي يقدم بالتسلسل إلى المديرية العامة - شعبة الشؤون الإدارية على أن ترفق به :
- وثيقة زواج مصدقة وفقاً للأصول .
- إخراج قيد عائلي .
- بيان بالراتب.
لا تدفع هذه المساعدة مرة أخرى إلا في حال وفاة الزوجة الأولى وزواج عنصر قوى الأمن مرة ثانية .
وكذلك يستفيد منها عنصر قوى الأمن الذي يتزوج مرة ثانية إذا كان زواجه الأول حاصلاً قبل دخوله السلك .