مساعدة زواج

  •  يُعطى عنصر قوى الأمن عند زواجه مساعدة زواج توازي ضعفي الراتب الأساسي المخصص له بتاريخ الزواج وفي حال وفاته قبل صرف هذه المساعدة تستحق للزوجة .
  • تستحق مساعدة الزواج لكل من الزوج والزوجة إذا كان كلاهما من أصحاب الحق بها .

 

- تعطى مساعدة الزواج بناءً على طلب خطي يقدم بالتسلسل إلى المديرية العامة  - شعبة الشؤون الإدارية على أن ترفق به :

                  -  وثيقة زواج مصدقة وفقاً للأصول .

                  -  إخراج قيد عائلي .

                  -  بيان بالراتب.

لا تدفع هذه المساعدة مرة أخرى إلا في حال وفاة الزوجة الأولى وزواج عنصر قوى الأمن مرة ثانية .

وكذلك يستفيد منها عنصر قوى الأمن الذي يتزوج مرة ثانية إذا كان زواجه الأول حاصلاً قبل دخوله السلك .

المزيد
footer_triangle حقوق النشر والطبع © 2024 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.