مساعدة وفاة

يُعطى عنصر قوى الأمن أو ورثته مساعدة وفاة وفقاً لما يلي :
- عند وفاة أحد أفراد عائلته الآتي ذكرهم يعطى مساعدة وفاة توازي ضعفيّ الراتب الأساسي المخصص له بتاريخ الوفاة وذلك عن :
- الوالد والوالدة إذا كان عنصر قوى الأمن الداخلي الأكبر سناً بين الأخوة الموظفين .
- الزوجة .
- الابن أو الابنة على أن لا تعطى هذه المساعدة عن المولود الجديد المتوفي إلا إذا حصلت الوفاة
بعد انقضاء أسبوع على ولادته .
- يُعطى ورثة عنصر قوى الأمن مساعدة وفاة وفقاً لما يلي :
- عنصر قوى أمن شهيد مساعدة وفاة تحدد قيمتها براتب سنة بتاريخ الوفاة بما فيها التعويضات
المتممة للراتب .
- عنصر قوى أمن متوفي في الخدمة ، مساعدة وفاة تحدد قيمتها براتب ستة أشهر بتاريخ الوفاة بما فيها التعويضات المتممة للراتب .
- عند وفاة أحد والدي أو زوجة أو أحد أولاد الأجير أو المتعاقد يعطى مساعدة وفاة توازي الراتب الأساسي عن شهر بتاريخ الوفاة .
تعطى مساعدة الوفاة بناءً على طلب خطي من النموذج موضوع الملحق رقم /1/ يقدم بالتسلسل إلى المديرية العامة – شعبة الشؤون الإدارية على أن ترفق به المستندات التالية :
آ- إذا كان المتوفي أحد والدي عنصر قوى الأمن أو الأجير والمتعاقد أو زوجته أو أحد أولاده :
1 - وثيقة وفاة صادرة عن مأمور نفوس المنطقة .
2- إخراج قيد عائلي مشطوب فيه إسم المتوفي وفقاً للأصول .
3 - تصريح من العنصر مقدم الطلب يكون وفقاً للنموذج موضوع الملحق رقم /2/ المرفق يصرح فيه وعلى مسؤوليته الشخصية بأنه صاحب الحق بالمساعدة على أن يتضمن معلومات تفصيلية
عن إخوته بحال وجودهـم ( الإسم والشهرة – تاريخ الولادة – الوظيفة التي يشغلها ) .
4- بيـان بالراتب الأساسي لصاحب العلاقـة صادر عن مكتب الرواتب والتعويضـات والمساعدات لعناصر الخدمة الفعلية وعن وزارة المالية - دائرة التقاعد لعناصـر قـوى الأمن المتقاعدين .
ب - أما المستندات التي يجب ضمها إلى مساعدة الوفاة المقدمة من الورثة إذا كان عنصر قوى الأمن شهيداً أو متوفياً في الخدمة الفعلية فهي :
- إخراج قيد عائلي مشطوب منـه إسم الشهيد أو المتوفي .
- وثيقة وفاة مصدقة وفقاً للأصول .
- حصر إرث .
- حكم وصاية .
- بيان بالراتب مع متمماته .