التعويضات العائلية

يستحق هذا التعويض اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إجراء القيد في سجل النفوس ، أو تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ الحق بالتعويض إذا كان هذا الحدث لا يستوجب قيده في السجل المذكور
إن المستندات المفروض على رجل الأمن تقديمها مع طلب منحه التعويض العائلي هي التالية :
آ - في حالة الزواج :
- وثيقة زواج مصدقة من قلم نفوس القضاء تكون وفقاً للأنموذج الموضوع من المديرية العامة للأحوال
الشخصية .
- تصريح زواج مصدق .
- طلب من صاحب العلاقة.
ب - في حالة ولادة مولود :
- صورة طبق الأصل عن تذكرة هوية المولود مصدقة من قلم نفوس القضاء .
- تصريح ولادة مصدق .
- وثيقة ولادة.
- طلب يقدم من صاحب العلاقة.
ج- في حالة متابعة الإبن الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره دراسته :
- إفادة مدرسية تثبت متابعته الدراسة.
- تعهد خطي من رجل الأمن وعلى مسؤوليته يوضح أن إبنه لا يتعاطى أي عمل مأجور أو مهنة حرة إلى جانب دراسته .
- صورة طبق الأصل عن تذكرة هوية الابن .
في نهاية كل عام دراسي يجمد المكتب المالي تلقائياً التعويض العائلي عن الابن الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره . أما إذا عاد وتابع هذا الابن دراسته ، فعلى رجل الأمن تقديم المستندات المشار إليها أعلاه تمهيدا" لإعادة صرف هذا التعويض اعتبارا" من تاريخ تجميده .
د- في حالة فقدان رجل الأمن الحق في التعويض لأي سبب ، عليه أن يتقدم بطلب خطي لقطع التعويض العائلي خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ فقدان حقه في هذا التعويض مرفقة به وثيقة مصدقة تثبت الوضع الجديد الذي أدى إلى هذا الفقدان .
وعلى سبيل التذكير لا الحصر ، يفقد رجل الأمن في الحالات التالية الحق في التعويض العائلي :
- في حالة تعاطي الزوجة عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
- في حالة تعاطي الابن أو الابنة عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
- في حالة زواج الابنة.
- في حالة صدور حكم نفقة للابنة المطلقة.
- عند إكمال الإبن الثامنة عشرة من عمره دون أن يتابع دراسته.
- عند إكمال الإبن الخامسة والعشرين من عمره ولم يكن عاجزاً عن العمل .