حماية الأحداث
المادة الأولى : الحدث الذي يطبّق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب جرما معاقباً عليه في القانون أو كان معرّضاً للخطر في الأحوال المحددة لاحقاً في هذا القانون .
يجري التثبّت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد إلى خبرة طبية يلجأ إليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية ، وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولوداً في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده . يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء إليها . ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على أساسه نهائياً بالنسبة لتنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة في الحكم .