خدمات مأجورة - موسيقى قوى الأمن

مشاركة موسيقى قوى الأمن في مهرجانات ومناسبات خاصة
• المستندات المرفقة وأماكن إنجازها:
- طلب خطي من صاحب العلاقة يبين فيه صفته، مكان وزمان إقامة المناسبة .
- موافقة الجهة المختصة (قائمقام أو محافظ) على إقامة الاحتفال.
ملاحظات:
- تترتب هذه العائدات عن كل خدمة مأجورة تقدم خلال اليوم الواحد، ويعتبر جزء اليوم يوماً
كاملاً سواء نفذت الخدمة ليلاً أو نهاراً وبصورة متواصلة أو متقطعة.
(سنداً إلى المرسوم 7847/1961).
- تدفع المبالغ بموجب شك مشطوب أو شك مسحوب على مصرف لبنان.
آلية سير الملف
• تقديم الطلب:
- يقدم الطلب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (شعبة الخدمة والعمليات).
• مدة إنجازه:
24 - 48 ساعة على أن يقدم الطلب قبل 24 ساعة من موعد المناسبة أو حسب طبيعة المهمة.
• الرسم المتوجب:
- ضابط مهما كانت رتبته: 18% من الحد الأدنى للأجور.
- رتيب مهما كانت رتبته: 12% من الحد الأدنى للأجور.
- عريف أو دركي أو شرطي: 10% من الحد الأدنى للأجور.
)تستوفى البدلات المالية استناداً إلى المرسوم 7847/1961 وتعديلاته).
- ملاحظة الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ حالياً 500.000 ل.ل.