قانون رقم 293
قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري
المادة الأولى : تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري وفق القواعد المبينة في المواد اللاحقة.
المادة 2: يقصد بالمصطلحات الآتية، أينما وردت في القانون، ما يأتي:
- الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
- العنف الأسري: أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.